تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب الرعيني ت. 954 هجري
135

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

محقق

عبد السلام محمد الشريف

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

والصداق المسمى [لها] (١) لازم وفي المدينة لمحمد بن دينار (٢) أن الصدقة بالشرط تلزمه، وأنه إن أعتقها بعد إن اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها (٣) صدقة بالشرط، وإن شرط أن اتخذها فهي عليها أو حرة فاتخذها كان مخيرًا بين عتقها والصدقة بها. ولابن نافع أيضًا (٤) من باع سلعة من رجل وقال إن خاصمتك فيها فهي صدقة عليك فخاصمه فيها أن الصدقة تلزمه. فعلى قولهما في لزوم الصدقة بالشرط ينبغي أن يكون النكاح جائزًا والشرط لازمًا كسائر الشروط اللازمة، واستدل بعض الشيوخ من هذه المسألة على أن من إلتزم لامرأته إن تسرر عليها فأمر السرية بيدها إن شاءت باعتها عليه، وإن شاءت أمسكتها له أن البيع لا يلزمه فيها خلاف ما ذهب إليه ابن العطار، ووجه هذا الاستدلال أن الصدقة إذا كانت لا تلزمه فأحرى أن لا يلزمه البيع، وليس ذلك يبين لأن المعنى في الصدقة والبيع مفترق، وإنما الوجه في أن البيع لا يلزمه أنها وكالة منه لها وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة متى شاء، وهذا الذي حفظناه عن الشيوخ في ذلك، ولا يبعد عندي أنه لا يكون له أن يعزلها عن هذه الوكالة لأنه لما نكحته على ذلك فقد أخذ عليه عوضًا فيلزمه كالمبايعة (٥).أهـ ونقل ابن عرفة في (٦) هذه المسالة في الكلام على الشروط في النكاح (٧) وعزاها لسماع أصبغ ولم أراها فيه والله تعالى أعلم.

(١) ساقطة من م. (٢) كتاب المدينة لعبد الرحمن بن دينار وليس كما هو وارد هنا وللأهمية وجب التصحيح. أنظر الديباج جـ ١ ص ٤٧٣. (٣) في م له. (٤) عبارة م فيها أن. (٥) أنظر البيان والتحصيل جـ ٢ ورقة ٦٤ ظهر و٦٥ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٠٦١١ وكذلك ورقة ٥٢ ظهر و٥٣ وجه من الجزء نفسه. (٦) بإسقاط في من النسخة م ولعلها زيادة من الناسخ للأصل. (٧) أنظر مختصرًا ابن عرفة جـ ٢ ورقة ٦ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢١٤٧.

1 / 171