تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الحطاب الرعيني ت. 954 هجري
130

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

محقق

عبد السلام محمد الشريف

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

يحيى عن ابن وهب سمعت عن مالك يقول وهو الذي أخذ به أن الصدقة إذا كان أصلها على وجه الصلة وطلب البر والمكافأة، وما أشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم أو حسن معاشرتهم فإن صاحبها لا يرجع فيها، وإن خاصمه المتصدق بها عليه قضى له عليه بها. قال وأما كل صدقة تكون في يمين الحالف أو لفظ منازع، أو وجواب يكذب صاحبه فهي باطلة لا يقضي بها للمتصدق بها عليه في بعض هذه الوجوه وما شابهها إلا أن المتصدق بها يوعظ ويؤتم فإن تطوع بإمضائها كان ذلك الذي يستحب له، وإن شح لم يحكم عليه فيها بشيء. قال ابن رشد: مثل هذا في كتاب الهبات من المدونة أن ما كان من الصدقة على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على إخراجها وهو المشهور في المذهب، وذلك لأن الحالف إنما قصد الإمتناع بما (١) حلف أن لا يفعله لا [إخراج (٢)] الصدقة (والأعمال بالنيات (٣» لكنه إذا فعل الذي حلف [عليه (٤)] بالصدقة [وإن كان إثمًا (٥)] فقد اختار إخراجها (٦) [على ترك الفعل (٧) ] فلذلك قال يوعظ ويؤتم، وإنما كان (٨) لا يقضي عليه بالصدقة وإن كان آثمًا في الامتناع من الإخراج (٩) لأنه لا أجر له في الحكم عليه وهو كاره فيذهب ملكه في غير منفعة تصير إليه، ولهذا [المعنى (١٠)] لا يحكم على من نذر

(١) في م مما. (٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٣) نص الحديث قال رسول الله ﷺ (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه). أخرجه البخاري جـ ١٤ ص ٣٨١ ومسلم في صحيحه = جـ ٣ ص ١٥١٥/ ١٥١٦ وأبو داود جـ ٦ ص ٢٨٤ والترمذي جـ ٧ ص ١٥٠، ١٥١ والنسائي جـ ٥٨١ ص ١٣٧ وابن ماجه جـ ٢ ص ١٤١٣، وأحمد ابن حنبل جـ ١ ص ٢٥، ٤٣. انظر المعجم المفهرس جـ ٧ ص ٥٥. (٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٦) عبارة إخراج الصدقة. (٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل .. (٨) عبارة لأن من كان. (٩) عبارة م إخراجها. (١٠) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

1 / 166