كالمواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال وَسَائِر فنون التَّرْغِيب والترهيب وَسَائِر مَا لاتعلق لَهُ بِالْأَحْكَامِ والعقائد انْتهى
وَقد أطبق على ذَلِك عُلَمَاء الحَدِيث فجزموا بِأَنَّهُ لَا تحل رِوَايَة الْمَوْضُوع فِي أَي معنى كَانَ الا مَقْرُونا بِبَيَان وَضعه بِخِلَاف الضَّعِيف فانه تجوز رِوَايَته فِي غير الْأَحْكَام والعقائد وَمِمَّنْ جزم بذلك شيخ الاسلام محيى الدّين النَّوَوِيّ فِي كِتَابيه الارشاد والتقريب وقاضي الْقُضَاة بدر الدّين ابْن جمَاعَة فى المنهل الروى
1 / 74