ذكر من انتهى منهم إلينا قوله في ذلك
4 حدثنى سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال ما أنبت على مائك فهو لك حل
5 حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال ما أنبت ماؤك في الحرم من البقل وأشباهه فكل ومالم ينتبه ماؤك من الشجر فلا تأكل
6 وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كل شيء أنبته الناس فلا شيء على قاطعه وكل شيء مما أنبته الناس فقطعه رجل فعليه قيمته
والصواب من القول في ذلك عندنا ما قالوه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن يختلى خلاها والمعقول في متعارف الناس بينهم إذا نسبوا حشيشا إلى موضع فقالوا هذا حشيش بلدة كذا أنه يعنى به الحشيش الذي ينبته الله جل ثناؤه مما لا صنع فيه لبني آدم فأما ما ينبته الناس ويزرعونه لمنافعهم فإنهم يخصونه بأسماء معروفة لها فلذلك قلنا إن الخلى الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلائه هو ما أنبته الله جل ثناؤه مما لا صنع فيه للآدميين من الأحشة دون ما نبته الآدميون مع إجماع الجميع على أن ذلك كذلك فخلى مكة حرام اختلاؤه على الحلال والحرام خلا الإذخر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناه مما حرم اختلاءه من خلاها
فإن قال لنا قائل فما أنت قائل في اجتناء الكمأة منها
قيل لا بأس
صفحة ١٠