96

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

قوله (١): (إِنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا) أي: وجه النجاسة. يريد: إذا اختلف السائل والمخبر؛ لاحتمال أن يعتقد ما ليس بنجس نجسًا. قوله (٢): (أَوْ (٣) اتَّفَقَا مَذْهَبًا) أي: فيقبل (٤) إخباره مطلقًا؛ لزوال علة التبيين. قوله: (وَإِلَّا فَقَالَ: يُسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ) أي: وإن لم يبين وجه النجاسة، ولم يتفقا مذهبًا، فقال المازري: الأحسن تركه (٥). قوله: (وَوُرُودُ المَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ كَعَكْسِهِ) أي: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، أو ورود (٦) النجاسة على الماء؛ خلافًا من فرق بينهما من غير أهل مذهبنا. فصل [في بيان الطاهر والنجس] (المتن) فَصْلٌ: الطَّاهِرُ مَيْتُ مَا لا دَمَ لَهُ، وَالْبَحْرِيُّ وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُهُ بِبَرٍّ، وَمَا ذُكِّيَ وَجُزْؤُهُ، إِلَّا مُحَرَّمَ الأكلِ، وَصُوفٌ، وَوَبَرٌ، وَزَغَبُ رِيشٍ، وَشَعْرٌ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ إِنْ جُزَتْ. (الشرح) قوله (٧): (الطَّاهِرُ: مَيْتُ مَا لا دَمَ لَهُ) يريد: كالعقرب، والزنبور، والذباب، والخنافس (٨)، وبنات وردان، والجراد، والدود، والنمل ونحو ذلك، ولا إشكال في ذلك، وإن مات حتف أنفه لعدم الدم فيه الذي هو علة الاستقذار؛ لقوله ﵇: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيَغْمِسْهُ ... " (٩) الحديث، وقال أشهب: هو نجس (١٠)؛ لأن

(١) قوله: (قوله) ساقط من (ن). (٢) قوله: (قوله) ساقط من (ن). (٣) في (ن): (وأن). (٤) قوله: (أي: فيقبل) يقابله في (ن): (قبل). (٥) انظر: شرح التلقين، للمازري: ١/ ٩٥. (٦) قوله: (ورود) ساقط من (ن). (٧) قوله: (قوله) ساقط من (ن). (٨) في (ن): (والخنافيس). (٩) أخرجه البخاري: ٢/ ١٢٠٦، في باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، من كتاب بدء الخلق، برقم: ٣١٤٢. (١٠) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ١٧٩ و١٨٠.

1 / 98