375

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

قَوْلانِ) أي: وهل الحكم بعدم الإجزاء كذلك (١) إن لَمْ يعلم أنَّها خامسة للإمام (٢) أو تجزئه إلَّا أن يجمع الإمام ومأمومه على أنه لَمْ يسقط (٣) شيئًا فلا تجزئه ويقضيها؟ قولان، وحكى ابن راشد الإجزاء عن مالك وابن المواز (٤).
قوله: (وَتَارِكُ سَجْدَةٍ مِنْ كَأُولاهُ لا تُجْزِئهُ (٥) الخامِسَةُ إِنْ تَعَمَّدَهَا) يريد أن من ترك سجدة من الأولى أو (٦) الثانية لا تجزئه الخامسة إن تعمدها (٧)، ولعله محمول على ما إذا كان ذاهلًا عن النقص حين قيامه (٨) متعمدًا (٩) كونها خامسته (١٠) ثم تذكر، وإلا فمتى قام مع علمه بأن الأولى مثلًا قد بطلت فإنها ليست بخامسة بل رابعة لما علمت من انقلاب الركعات.
فصلٌ [في سجود التلاوة]
(المتن)
فَصْلٌ سَجَدَ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ - بِلَا إِحْرَامٍ وَسَلَامٍ قَارِئٌ وَمُسْتَمِعٌ فَقَطْ، إِنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ إِنْ صَلَحَ لِيَؤُمَّ، وَلَمْ يَجْلِسْ لِيُسْمِعَ، فِي إِحْدَى عَشْرَةَ، لَا ثَانِيَةِ الْحَجِّ وَالنَّجْم وَالاِنْشِقَاقِ وَالْقَلَمِ. وَهَلْ سُنَّةٌ، أَوْ فَضِيلَةٌ؟ خِلَافٌ. وَكَبَّرَ لِخَفْضٍ وَرَفْع وَلَوْ بِغَيرِ صَلَاةٍ،
(الشرح)
(سَجَدَ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ - بِلَا إِحْرَامٍ وَسَلَامٍ قَارِئٌ وَمُسْتَمِعٌ فَقَطْ، إِنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ) قوله:

(١) قوله: ("إِنْ لَم يَعْلَمْ أَوْ تُجْزِئْ إِلَّا أَنْ يُجْمِعَ مَأمُومُهُ عَلَى نَفْيِ الْمُوجِبِ؟ قَوْلانِ" أي: وهل الحكم بعدم الإجزاء كذلك) ساقط من (ز ٢).
(٢) في (ن): (الإمام).
(٣) في (ن ٢): (يزد).
(٤) انظر: لباب اللباب: ١/ ٤١.
(٥) في (ز ٢): (تُجْزِئُ بِهِ).
(٦) في (ن): (و).
(٧) قوله: (يريد أن من ترك ... الخامسة إن تعمدها) ساقط من (ز ٢).
(٨) في (ن): (القيام).
(٩) زاد بعده في (ن): (على).
(١٠) في (ن ٢): (خامسة).

1 / 377