تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

أبو البقاء تاج الدين، بهرام بن عبد الله الدميري الدمياطي ت. 805 هجري
152

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

وَسَتْرٌ إِلَى مَحَلِّهِ، وَإعْدَادُ مُزِيلِهِ، وَوِتْرُهُ، وَتَقْدِيمُ قُبُلِهِ، وَتَفْرِيجُ فَخِذَيْهِ، وَاسْتِرخَاؤُهُ، وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ، وَعَدَمُ الْتِفَاتِهِ، وَذِكْرٌ وَرَدَ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ، (الشرح) قوله: (نُدِبَ لِقَاضِي الحَاجَةِ جُلُوسٌ، وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ، وَتَعَيَّنَ الْقِيَّامُ) يريد: أنه يستحب لقاضي الحاجة الجلوس؛ أي: (١) إذا كان المكان طاهرًا، فإن كان نجسً رخوًا فإنه يمنع، كما قال، وهذا في البول، وأما في الغائط فلا يجوز القيام فيه بوجه. قوله: (وَاعْتِمادٌ عَلَى رِجْلٍ، وَاسْتِنْجَاءٌ بِيَدٍ يُسْرَيَيْنِ) قوله: (يسريين) (٢) أي: الرجل واليد، وإنما ندب له الاعتماد على الرجل اليسرى؛ لأنها أعون على خروج (٣) الغائط، وندب الاستنجاء باليد اليسرى؛ تكرمة لليد اليمنى عن مباشرة النجاسة. قوله: (وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الأَذَى) يعني: وندب بلُّ يده اليسرى قبل ملاقاة النجاسة، وهو أحسن من قول غيره: ويغسل اليسرى؛ إذ لا فائدة فيه، والبل كافٍ. قوله: (وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الاستنجاء (٤)؛ لأن ذلك أسرع إلى زوال ما علق بها، ونبه بقوله: (بكتراب) على أن الحكم في ذلك لا يختص به، بل يجوز به وبغيره من جنس الأرض، كالرمل والطين ونحوه. قوله: (وَسَتْرٌ إِلى مَحِلِّهِ) فيه حذف تقديره: وندب إدامة ستر إلى محل (٥) الغائط والبول؛ لكونه أبلغ في الستر (٦) ونقل القرافي عن الترمذي (٧): "أنه ﵇ كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" (٨).

(١) في (ن): (يعني). (٢) قوله: (قوله: (يسريين) ساقط من (ن). (٣) في (ن ٢): (إخراج). (٤) قوله: (بعد الاستنجاء) ساقط من (ن ٢). (٥) في (س): (محلة). (٦) في (س): (التستر). (٧) قوله: (عن الترمذي) ساقط من (ن ٢). (٨) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٠٣. والحديث ضعيف، أخرجه الترمذي: ١/ ٢١، في باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، من أبواب الطهارة، برقم: ١٤، وقال: مرسل، وأبو داود: ١/ ٥٠، في باب كيف التكشف عند الحاجة، من كتاب الطهارة، برقم: ١٤، وقال: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو =

1 / 154