تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

أبو البقاء تاج الدين، بهرام بن عبد الله الدميري الدمياطي ت. 805 هجري
136

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

تصانيف

وقال ابن وهب: يغسل أيضًا إناء الطَّعام (١). وقوله: (وحوض) أي: فإنه أيضًا لا يغسل إذا ولغ فيه الكلب، والمشهور أن الغسل تعبد كما قال، وقيل: لنجاسة الكلب، وقيل: لقذارته، والسبع تعبد عليهما، وقيل: لتشديد المنع، إلى غير ذلك من الأقوال، ونبه بقوله: (بولوغ كلب) على أنه لو أدخل يده أو رجله في الإناء لم يطلب (٢) بالغسل، وهو كذلك. وقوله: (مطلقًا) أي: سواء كان منهيًا عن اتخاذه أم لا، وقيل: يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه (٣). قوله: (لَا غَيره) أي: كالخنزير ونحوه وهو ظاهر المذهب (٤)، وقيل: يلحق به في ذلك (٥) الخنزير. قوله: (عِنْدَ قَصْدِ الاِسْتِعْمالِ) أي: لا قبل ذلك، وهذا هو المشهور، وقيل: يؤمر بالغسل على الفور. قوله: (بِلا نيةٍ) هو المشهور، قاله الباجي (٦) وابن رشد (٧). قوله: (وَلا تَتْرِيبٍ) أي: لا يطلب في غسل الإناء كون الغسلات بالتراب؛ لعدم ثبوته في كل الروايات (٨). قوله: (وَلا يَتَعَدَّدُ) أي: الغسل. قوله: (بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلابٍ) أي: سواء ولغ فيه الكلب الواحد مرارًا متعددة أو ولغ فيه جماعة كلاب، ويكفي في جميع ذلك سبع غسلات، كما لو اتحد الولوغ.

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٢، والمنتقى، للباجي: ١/ ٣٥٢. (٢) في (ن ٢): (يؤمر). (٣) قوله: (وقيل: يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه) ساقط من (ن). (٤) قوله: (وقيل: يختص ذلك ... وهو ظاهر المذهب) ساقط من (ن ٢). (٥) في (ز ١): (نحو). (٦) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٠٧. (٧) في (س): (ابن بشير). وانظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٢٢. (٨) قوله: (هو المشهور ... لعدم ثبوته في كل الروايات) يقابله في (ن): (ولا تتريب هو المشهور. الباجي وابن رشد: ولا يترب أي لا يطلب كون الغسالة بالتراب).

1 / 138