366

التحبير لإيضاح معاني التيسير

محقق

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

الناشر

مَكتَبَةُ الرُّشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

تصانيف

كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع
و"الإيلاء" بكسر الهمزة اليمين، آلى إذا حلف، وله في الفقه أحكام تخصه، وقد تسمى عندهم إيلاءً دونها، قاله ابن الأثير (١).
وقال الترمذي في السنن (٢): والإيلاءُ أَنْ يحْلِفَ الرَّجُلُ ألا يَقْرَبَ امرأتَهُ أربعةَ أشهُرٍ.
١٠٩/ ١ - عَنْ أَنَسِ ﵁ أَنَّ النبيَّ ﷺ[١١٦/ ب] صُرِعَ مِن فَرَس فَجُحِشَ شِقُّهُ أو كَتْفَه، وآلى مِنْ نِسَائه شهرًا فجلس في مَشْرَبه له درجُها من جِذِوعٍ، فأتاه أصْحَابه يعودونه فصلَّى بِهِم جَالِسًا وهم قِيام، فَلَمَّا سلم قال: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فصلوا قعودًا، ولا تركعوا حتى يركعَ، ولا ترفعوا حتى يَرْفَع، قال: ونزل التسع وعشرين". فقالوا: يا رسول الله! إنك آليت شهرًا. فقال: "إن الشهرَ تسعٌ وعشرونَ". أخرجه البخاري (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥).
وفي أخرى للشيخين (٦) عن أم سلمة: إن الشهرَ يكون تسعا وعشرين.
وفي أخرى لمسلم (٧) عن جابر: "ثم طبَّق يديه ثلاثًا مرتين، بأصابع يديه كلَّها ومرةً بتسع منها". [صحيح]

(١) في "جامع الأصول" (١/ ٣٥٣).
(٢) في "سنن الترمذي" بإثر الحديث (١٢٠١).
(٣) في "صحيحه" رقم (١٩١١) و(٥٢٠١) و(٥٢٨٩) و(٦٦٨٤).
(٤) في "سننه" رقم (٦٩٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) في "سننه" رقم (٣٤٥٦).
(٦) البخاري رقم (١٩١٠) و(٥٢٠٢) ومسلم رقم (٢٥/ ١٠٨٥).
(٧) في "صحيحه" رقم (٢٣/ ١٠٨٤).

1 / 366