434

تفسير جوامع الجامع

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

يشك أحد في أنه كان يجب المسح إلى الكعبين فكذلك إذا جعل في حكم الممسوح بالعطف عليه، وقد بسطنا الكلام فيه في كتاب مجمع البيان (1) (2)، ولا يحتمل هذا الكتاب أكثر مما ذكرناه. والكعبان عندنا هما العظمان الناتئان (3) في القدمين عند معقد الشراك (4)، وإليه ذهب محمد بن الحسن (5).

سورة المائدة / 6 - 8 * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * أي: تطهروا بالاغتسال * (ما يريد الله ليجعل

صفحة ٤٨٠