737التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسعبيد الله بن الجلاب - ٣٧٨ هجريمحققسيد كسروي حسنالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفالفقه المالكي •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨فصل في كراء أرض الريولا بأس بكراء أرض مصر التي تروى بزيادة النيل قبل ريها، يكره النقد فيها بشرط قبل ريها. فإ، تطوع المستأجر بانلقد من غير شرط فلا بأس به. وإن كانت لأرض مأمونة لا يخلف ريها فلا بأس بالنقد فيها. ولا بأس بكراء الأرض2 / 353نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي