711

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
٢٤ - باب في الصلح
فصل في الصلح
والصلح على الإقرار والإنكار جائز، والصلح كالبيع فما جاز في البيع جاز في الصلح، وما امتنع في البيع امتنع في الصلح، ومن كان له على رجل مال حالّ، فصالحه على إسقاط بعضه وتأخير بعضه فلا بأس به. ولا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على تعجيل بعضه وإسقاط بعضه. ولا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على إسقاط بعضه وتأخير بعضه، ولا بأس أن يصالحه من ذهب له عليه، على ورق يأخذها منه، ومن ورق على ذهب إذا كانت حالّة، وأخذ منه العروض في الحال قبل أن يفارقه.
ومن صالح رجلًا من حق له عليه على بعضه وإسقاط بعضه فليس له أن يرجع في صلحه والوضيعة لازمة له.

2 / 319