674

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
فصل في نفقة الرن والانتفاع به
ونفقة الرهن على راهنه، ومنفعته وخراجه لرانه دون مرتهنه. ومن ارتن رهنًا على ثمن سلة فاشترط الانتفاع بالرهن في أجل الثمن. فال بأس به. ومن أقرض رجلًا مالًا وارتهن منه بذلك رهنًا واشترط الانتفاع بالرهن مدة أجل القرض فلا يجوز ذلك.
فصل فيمن ارتهن عبدًا له مال
ومن ارتهن عبدًا له مال لم يكن ماله رهنًا معه. ولو أفلس رب العبد كان المرتهن أولى برقبة العبد منغرماء سيده، فإن فضل من حق شيئ كان أسوة

2 / 276