643

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
٢ - باب شهادة النساء واليمين مع الشاهد
فصل في شهادة النساء
ولا تجوز شهادة النساء في دم ولا نسب ولا في طلاق، ولا عتاق، ولا في نكاح، ولا في حدّ ولا رجعة، وما أشبه ذلك من أحكام الأبدان كلها. وتجوز شهادة امرأتين مع رجل في حقوق الأموال كلها.
وتجوز شهادة امرأتين في الولادة والاستهلال وعيوب الإماء. ولا تجوز في ذلك شهادة امرأة واحدة. ولا تجوز شهادة النساء في تعديل النساء ولا الرجال ولا في تجريحها.
ولا تجوز شهادة النساء بعضهن على بعض في المواضع التي لا يحضرها الرجال مثل الحمامات والعرس، والمأتم وما أشبه ذلك. وقال بعض أصحبنا تجوز شهادتهم في ذلك واعتبروها بشهادة الصبيان بعضهم على بعض.

2 / 243