627

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
فصل في صفة الجلد
والجلد في الحدود كلها سواء في الاجتماع. ويضرب المحدود بسوط لين، ولا يضرب بسوط جديد ولا خَلقٍ بالٍ.
ويجرد المحدود عند ضرب الحد من ثيابه، ولا تجرد المرأة، ولكن ينزع عنها من الثياب ما يقيها ألم الضرب مثل الفراء، والجباب، وما أشبه ذلك من الثياب.
ويضرب الرجل والمرأة قاعدين، ويُترك لهما أيديهما ولا يشدان، ولا يمسكان إلا أن يهربا ولا يُمكّنا من إقامة الحد، فيجوز إمساكهما أو شدهما إذا احتج

2 / 221