619

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
فصل في الشهادة على الزنا
وإذا شهد على الزنا بالزنا أربعة شهود لزمه الحد إذا كانوا أحرارًا عدولًا وكانوا مجتمعين غير متفرقين ووصفوا رؤية الزنا من الزانين وولوج الفرج في الفرج كما يلج المرود في المكحلة، وإن افترقوا في أداء الشهادة كانوا قذفة يجب عليهم الحد بقذفهم، ولا حد على المشهود عليه. وإذا شهدوا مجتمعين، ثم رجع أحدهم عن شهادته أو شك فيها قبل إمضاء الحد صاروا قذفه وحّدّوا كلهم، وإن كان ذلك بعد مضي الحد حُدّ الراجع عن شهادته أو الشاك يها وحده.
ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع حُدَّ الثلاثة ولا حد على الرابع.

2 / 213