590

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
وقال أشهب: لا بأس بذلك، ولا بأس أن يخرج كل واحد منهما ذهبًا وورقًا، ولا يجوز أن يشتركا بالمالين مفترقين.
ولا بأس إذا اشتركا وجمعا المالين في خُرج واحد أو كيس، وإن لم يخلطها.
ولا بأس أن يكون ذهب أحدهما أو ورقة أجود من ذهب الآخر أو ورقة إذا استوى الذهبان أو الورقان والشركة في العروض على القيمة.

2 / 181