583

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
فصل في عقد المساقاة
وعقد المساقاة لازم للمتعاقدين وليس لأحدهما فسخه بعد عقده إلا برضى صاحبه. ولا بأس بمساقاة الحائط سنين عدة. ولا بأس بمساقاة الذمي واليهودي، والنصراني. ويكره للمسلم أن يعمل مع الذمي مساقاة أو غيرها من الإجارات.

2 / 170