562

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

إحداهما: أنه ضامن. والأخرى: أنه لا ضمان عليه.
ولو أكلها وادعى خوف الموت عليها ضمنها رواية واحدة.
فصل فيمن استؤجر على رعاية غنم
مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمام المدة
ومن استؤجر على رعاية غنم بأعيانها مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمامها، فلهالاجرة كلها، ولرب الغنم ان ستعمله في رعاية غيرها.
وقال أشهب: تنفسخ إجراتها.

2 / 146