560

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

فصل في منع استئجار الأجير على سنة بمبلغ
يرجع منه الأجير مقدارًا في كل يوم
ولا يجوز أن يستأجر الرجل الأجير سنة بدنانير على أن يدفع الأجير إلى المستأجر في كل يوم درهمًا أو أقل أو أكثر.
فيمن استأجر دابة إلى مكان معين فوجد
حاجته دون ذلك المكان
ولا بأس أن يكتري الرجل الدابة إلى مكان بأجرة معلومة، فإ، وجد حاجته دون ذلك حاسبه من الأجرة بقدرها.

2 / 144