545

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

يكون فيها استبراء مثلها كان ضمانها من مشتريها. وإن كان موتها قبل ذلك كان ضمانها من بائعها.
وإن ماتت ولم يعلم أكان موتها قبل مدة الاستبراء أو بعدها ففيها روايتان:
إحداهما: أن ضمانها من بائعه. والأخرى: أنه من مشتريها.
فصل: في الأمة يطؤها البائع والمشتري في طهر واحد
وإذا وطئ الأمة بائعها ومشتريها في طهر واحد، فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا، نظر إليه القافة فبأيهما ألحقوه لحق. فإن ألحقوه ببائعها انفسخ بيعها، وإن ألحقوه بمشتريها تم بيعها.

2 / 128