527

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
فصل في انهي عن النجش في البيوع
ولا يجوز النجش في البيوع، وهو أن يبذل الرجل في السلعة ثمنًا ليغري بذلك غيره ولا رغبة له في شرائها.
ولا ينبغي أن يقر الغش في شيئ من أسواق المسلمين بوجه من الوجوه، ولا يسمع فيه لأحد.
١٧ - باب في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي
فصل في تلقي السلع
ولا يجوز تلقي السلع قبل أن ترد الأسواق وتبلغها وذلك أن يعمد أهل القوة إلى السلع فيستقبلونها ويشترونها، فيتحصل لهم دون غيرهم ممن لا قوة لهم على مشاركتهم. فمن فعل ذلك خُيّر غيره من أهل السوق في مشاركته فيما اشتراه أو في تركه.
فصل في بيع الحاضر للبادي
ويكره أن يبيع حاضر لباد. والحاضرون أهل القرى، والبادون أهل البادية، فلا ينبغي لهم ولا يشار عليهم، ولا بأس بالشراء لهم.

2 / 110