524التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسعبيد الله بن الجلاب - ٣٧٨ هجريمحققسيد كسروي حسنالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفالفقه المالكي •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨١٥ - باب بيع الغرر وبيعتين في بيعةفصل في بيع الغررولا يجوز بيع الغرر، من ذلك بيع الآبق، والضال، والطير في الهواء، والسمك في الماء، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها على البقاء، وبيع الأجنة في بطون أمهاتها. هذا وما أشبهه من الغرر، فلا يجوز.2 / 107نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي