520

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
١٢ - باب في بيع العروض والحيوان
ولا بأس ببيع العروض والحيوان بعضها ببعض متماثلًا ومتفاضلًا جنسًا واحدًا كانت أو جنسين مختلفين يدًا بيد. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منها لى أجل. والاختلاف في الحيوان في سرعته ونجابته ون اتفقت أجناسه. والاختلاف في العبيد في الصنائع ون اتفقت أجناسهم.

2 / 103