١١ - باب في الصرف
فصل في بيع الذهب والورق
ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، وال الوَرِق بالوَرِق تبرهما ومضروبهما، حليهما ونقارهما، جيدهما ورديئهما إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد.
ولا يجوز في ذلك، ولا في بيع الذهب بالورق حوالة، ولا حمالة، ولا نظرة. ولا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا حلت، ولا يجوز قبل حلولها.