478

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
فصل في نفقة المطلقة البائن إذا كانت حاملًا
وإذا أبانها فادَّعت الحمل لم تعط نفقتها حتى يظهر حملها، وظهوره حركته، فإذا ظهر حملها أعطيت نفقة الحمل كله من أوله إلى آخره، وإذا أعطيت نفقة حملها ثم انفش الحمل ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا ريجع عليها بشيئ. والأخرى: أنه يرجع عليها بالنفقة.
فصل في نفقة الزوجة ورضيعها بعد موت زوجها
وإذا مات الرجل عن امرأته فلا نفقة لها من ماله حاملًا كانت أو حائلًا، فإذاوضعت حملها كان رضاع الولد في ماله، وإن لم يكن له مال فرضاعه في بيت

2 / 61