461

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
فإ، عجز عنه كفر بالإطعام إن أذن له سيده، فإن منعه منه انتظر القدرة على الصيام.
١٥ – باب اللعان
فصل في الملاعنة بسبب الزنا
واللعان بين كل زوجين عدلين كانا أو فاسقين. ويلاعن الحر الأمة، والعبد الحرة، والمسلم النصرانية واليهودية. ولا لعان فيما ملكت اليمين. ولا لعان على خصّي أو مجبوب ولا صبي، ولا يلحق الولد بواحد منهم. وإذا قذف الرجل امرأته، وادعى أنه رآها تزني، ووصف ذلك، ووصف الشهود لرؤية الزنا، كان له أن يلاعنها، وإن اقتصر على مجرد قذفها من غير وصف لرؤية الزنا منها، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه يلاعنها. والأخرى: أنه يُحَد ولا يلاعنها.
فصل في الملاعنة لنفي الحمل
وإذا ظهر بها حمل فأقر به، ثم ادعى أنه رآها تزني فقد اختلف قوله في ذلك فعنه فيه ثلاث روايت: إحداها: أنه يُحد ويلحق به الولد ولا يلاعن. والأخرى: أنه لاعن وينتفي عنه الولد الذي أقرّ به. والرواية الثالثة: أنه يلحق به الولد

2 / 43