449

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
ولكل زوجة حق في الإيلاء حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كتابية، حرًّا كان زوجها أو عبدًا، ومن حلف ألا يطأ امرأته أربة أشهر أو ما دونها، لم يكن لها مطالبته بشيئ، لكنه إن وطئها قبل الأجل حنث في يمينه، ولزمته الكفارة. وأجل المولى من يوم حلف لا من يوم تخاصمه زوجته.
فصل في فيئة المُولِي
وإذا آلى الرجل من امرأته أكثر من أربعة أشهر فهي بالخيار، إن شاءت خاصمته وإن شاءت تركته فإن رفعته إلى الحاكم أجله أربعة أشهر، ثم أمره بالفيئة، فإن فاء حنث في يمينه وسقطت الخصومة عنه، وإن أبى أنيفئ أمره بالطلاق، فإن أبى أن يطلق، طلق الحاكم عليه تطليقة واحدة وكانت له الرجعة، إن فاء في العدة.

2 / 31