447

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
عنده على نكاحها.
١٢ - باب في التخيير
فصل تخيير الزوجة في الطلاق
ومن خير امراه فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثًا، وليس له مناكرتها وهو بخلاف تمليكها، وهذا إذا خيرها تخييرًا مطلقًا لم يقيده بعدد مخصوص، فأما إذا خيرها في عدد بعينه مثل واحدة أو اثنتين لم تكن لها الزيادة علىما جعله إليها. وإن كانت غير مدخول بها وقد خيرها فلهمناكرتها في الزيادة على واحدة؛ لأنها تبين في الحال بهأ.

2 / 29