410

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
حتى يفيض الحاج من حجه، وحتى يفرغ المعتمر من سبعه. فإن نكح أحدهما قبل ذلك أو أنكح فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وكان الفسخ طلاقًا، وقد قيل هو فراق بغير طلاق، فإن لم يفسخ حتى حل من إحرامه لم يثبت على نكاحه. وقد اختلف قوله في تأييد التحريم فقال مرة: يتأبد التحريم عليه. وقال مرة أخرى: لا يتأبد التحريم عليه، وتحل له المرأة بعد إحلاله بنكاح جديد.
فصل: في مراجعة المحرم للمعتدة وشراؤها للجواري
ولا بأس أن يراجع المحرم أمرأة طلقها قبل إحرامه، إذا أحرم وهي في عدتها لكنه لا يطأها حتى يحل من إحرامه. ولا بأس أن يشتري المحرم الجواري، ولا يطأهن حتى يحل من إحرامه. وذلك بخلاف عقد النكاح؛ لأنه لا ينكح إلاّ من يحل له وطؤها. ويجوز له أن يملك من لا يحل وطؤها.
٣٢ - باب القسم بين الزوجات
ومن تزوج بكرًا وله نساء سواها، فله أن يقيم عندها سبعًا، ثم يستأنف القسم بينها وبين نسائه. وإن تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم قسم بينها وبين نسائهز فإن تزوج بكرًا وثيبًا وليس له نساء سواهما، لميلزمه أن يقيم عند واحدة منهما مدة معلومة.
فصل: في حق المقام عندالزوجة الجديدة
وقد اختلف قوله فيا مقامعندالبكر والثيب إذا تزوج إحداهما وله نساء

1 / 425