407

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
شاء. فإن دخل بإحداما، ولم يدخل بالأخرى فسخ نكاحه لهما، ثم حلت له المدخول بها منهما وحرمت عليه الأخرى تحريمًا مؤبدًا.
فصل: في المجوسي يسلم وتحته امراة وابنتها
وإذا أسلم المجوسي وتحته امرأة وابنتها، فإن كان دخل بهما جميعًا فرق بينه وبينهما، ولم تحل له واحدة منهما أبدًا. وإن لم يدخل بهما أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى. وإن دخل بإحداهما أمسك المدخول بها، وفارق الأخرى.

1 / 422