399التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسعبيد الله بن الجلاب - ٣٧٨ هجريمحققسيد كسروي حسنالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشربيروت - لبنانمناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصرالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨فصل: نكاح المجبوب والخصيّوأما المجبوب والخصي فإنها إذا دخلا بالمرأة فخلوا بها، ثم طلق أحدهما فإن عليه الصداق كاملًا، طالت المدة أو قصرت بخلاف العنين.٢٨ - باب النكاح في العِدةفصل خطبة المعتدة ونكاحهاولا تجوز الخطبة للمعتدة في عدتها تصريحًا، ولا بأس بالتعرض لها كقوله: إن فيك لراغب، وعليك لحريض، والنساء من شأني، وما أشبهه من القول. ولا1 / 414نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي