388

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
وله المتعة وسنذكر شرح المتعة للمطلقات بعد هذا، وإن دخل بها فلها صداق مثلها إلا أن ترضى بأقل منه.
فصل: الصداق في نكاح التفويض إذا مات أحد الزوجين
فإن مات أحدهما قبل الدخول والتسمية فللآخر الميراث منه، ولا صداق

1 / 403