381

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

مناطق
العراق
فذكر عنه فيه روايتان: إحداهما: أنه يرد به كما يرد المرأة. والرواية الأخرى: أنه لا يرد بخلاف المرأة. فإن اختارت فراقه قبل الدخول بها فلا صداق لها إلا في العنين وحده لأنه عذر لها. وإن طلقها بعد الدخول بها ولم تكن علمت بعنته فلها الصداق كله.
والفرقة في هذه المسائل كلها تطليقة واحدة. فإن تزوجها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين.

1 / 396