366التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسعبيد الله بن الجلاب - ٣٧٨ هجريمحققسيد كسروي حسنالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشربيروت - لبنانمناطقالعراق•الامبراطورياتالخلفاء في العراقولو أعطاها العبد بعد الدخول بها انفسخ نكاحها وكان العبد مملوكًا لها.فصل: فيما إذاظهر بالزوجة عيب يوجب ردهاومن تزوج امرأة، ثم ظهر على عيب بها يوجب ردها قبل الدخول بها فطلقها، واختار ردها، رجع بصداقها على وليها إذا كانالولي عالمًا بالعيب.1 / 381نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي