357التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسعبيد الله بن الجلاب - ٣٧٨ هجريمحققسيد كسروي حسنالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشربيروت - لبنانمناطقالعراق•الامبراطورياتالخلفاء في العراقفعقده جائز عليها.وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى بما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه ممن يشبه أن يكون من نسائه، وإن زوجه ممن لا يشبه أن يكون من نسائه فلا يجوز.فصل: إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لهاوكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه، على صداق1 / 372نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي