346

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

فصل العتق إلى أجل وترتيب العتق والوصايا
ومن أعتق عبده أو أمته إلى أجل، لم يعتق قبل حلول الأجل. ولا يجوز وطء المعتقة إلى أجل. والعتق مُبَدا على الوصايا إذاكان ميعنًا، واجبًا كان أو تطوعًا. وإن كان مطلقًا واجبًا فهو مُبدأ. وإن كان تطوعًا مطلقًا، فهو وغيره منالوصايا سواء. وقد قيل: إنه يُبَدأ.
١٩ - كتاب النكاح
١ - باب في إنكاح البكر والثيب
فصل: في إنكار البكر
قال مالك يرحمه الله: ويجوز عقد الأب على ابنته الصغيرة بطرًا كانت أو ثيبًا. ويجوز عقده على البكر البالغ بغير إذنها، والاختيار أن يستأذنها قبل العقد عليها.

1 / 361