320

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

فصل في ما يتبع العبد المكاتب
ومن كاتب عبدًا وله مال تبعه ماله. وإن كان له ولد لم يتبعه ولم يدخل في كتابته إلا أن يشترطه. وإن كانت له أمة حامل منه تبعته الأمة، ولم يتبعه ولدها وانتظر بها وضع حملها، فإذا وضعت حملها، كان الولد للسيد والأمة للمكاتب، وما ولد للمكاتب من أمته بعد عقد كتابته فهو يمنزلته داخل في كتابته، يعتق بعتقه ويرق برقه.
فصل: في بيع كتابة المكاتب
ولا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كان ذهبًا أو ورقًا بعرض معجل، وإن كانت عروضًا فبذهب أو وَرِقَ معجل أو بعرض مخالف لها معجل غير مؤجل. ولا.

1 / 335