314

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

كانت وصية. ولا يجوز بيع المدبر، ولا هبته، ولا بأس بإجارته. وولد المدبر من أمته بمنزلته. وولد المدبر من زوجها بمنزلتها. ولا بأس على السيد من وطء المدبرة. وله أن يجبرها على النكاح، وله أن ينتزع مالها ما لم يمرض مرضًا مخوفًا. والمدبر معتق من ثلث سيده، وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه. وإن كان على سيده من الدين ما يغترقه بعد موته بيع في دينه، وبطل تدبير. والمدبر في حياة سيدة بمنزلة العبد القن في جراحه، وحدوده، وقذفه، وجميع أحكامه غير أنه لا يجوز بيعه.
فصل: في المدبر إذا وقع وفيه البيع
ومن باع مدبره فسخ بيعه، فإن أعتقه مبتاعة قبل فسخه ففيها روايتان:
أحداهما: أن عتقه نافذ غير مردود عليه.
والأخرى: أن عتقه باطل مردود.
وإن مات عند مبتاعه فقد فات رده. ويستحب للبائع أن يجعل الفضل في ثمنه عن قيمته في مدبر مثله. ويتخرج فيها وجه آخر وهو: أن يفسخ بيعه، ويرد ثمنه على مبتاعه، وأن يكون موته كعتقه، وال يضمن مبتاعه قيمته اعتبارًا بأم الولد.

1 / 329