308

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الانتباذ في الأدباء، والمزفت، والحنتم والنقير، ولا بأس بغيرها من الأوعية كلها. ويكره خلط ذلك للخل أيضًا. ويكره تخليل الخمر، ولا بأس بما خلله النصراني منها. ومن خلل خمرًا، فصارت خلًا ففيها روايتان: إحداهما: أنها حلال. والأخرى: أنها حرام. وإن حالت الخمر قفصارت خلًا من غير فعل أحد، فهو حلال. ولا بأس بشراب العصير قبل شدته. ولا بأس بشرب العقيد بعد ذهاب ثلثيه من طبخه. والفقاعي مباح، وكذلك السوبيا وهي شراب يشبه الفقاعي.

1 / 323