304

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

فصل: فيما يحل أكله من الحيوان
ولا بأس بأكل الحمرالوحشية، ولا بأس بأكل الوَبْر، والثعلب، والأرنب، ويكره أكل الهر وحشيًا كان أوإنسيًا.
فصل: يما يحرم أكله من الحيوان
ولا تؤكل الكلاب والخنزير محرم أكل لحمه وشحمه، ولا بأس بالانتفاع بشعره في الخرز وغيره ولا يؤكل شيئ من سباع الوحش مثل الأسد، والذئب، والفهد، والنمر، والضبع ولا تؤكل الحُمر الأهلية، ولا البغال، يوكره أكل الخيل.
فصل: في طعام أهل الكتاب
ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، ويكره أكل شحوم اليهود من غير تحريم لها.
ولا يؤكل ما ذبحه اليهويد من الإبل لتحريمها عليهم. ولا بأس بما لا زكاة له من طعام المجوس، ولا يحل أكل ذبائحهم، ولا يؤكل جنبهم للنفحة التي فيه.

1 / 319