297

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

فراى ميته فعدل إليها، ثم ذهب في طلب الصيد فأصابه لم يجز أكله إلا أن يذهب في طلبه في فور إرساله. ومن أرسل كلبه في غار أو وادي لا يدري أفيه صيد أم لا، فوجد فيه صيدًا فأصابه جاز أكله.
فصل: في صيد غير المسلم
ولا يجوز أكل صيد المجوسي من حيوان. ولا بأس بأكل ما صاد من الحيتان، ويكره صيد اليهودي، والنصراني، ولا يحرم. ولا بأس باصطياد المسلم بكلب المجوسي المعلم، واصطياده بكلبه، بمنزلة ذبحه.

1 / 312