295

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

١١ - كتاب الصيد
١ - باب الصيد بالرمي بالسلاح
فصل في أداة الصيد وكيفية ذكاته
قال مالك يرحمه الله: والصيد جائز بجميع السلاح السيوف، والسهام، والرماح. ولا بأس بصيد لمعراض إذا أصاب الصيد بحده فجرحه فمات، وإن أصابه بعرضه لم يجز أكله، إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه. ولا يؤكل ما رمى بالبندق إلا أن يذكى، فغ، مات قبل ذكاته لم يجز أكله، ولا يؤكل صيد الحبالة وهي الشرك إلا أن يذكى.
ومن رمى صيدًا بحجر له حَدّ، فإن جرحه بحده فقتله جاز أكله، وإن لم يجرحه ولكن رضه أو دقه لم يجز أكله إلا أن يذكيه. ويسمي الله الصائد عند رمي الصيد وإرسال الجوارح عليه. ومن ترك تسمية عند إرساله أو رميه على

1 / 310