290

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وإن أوجب رجل أضحية بعينها لم يجز له أن يبدلها بغيرها. ومن ضاعت أضحيته فأبدلها، ثم وجدها في أيام الذبح، فليس عليه ذبحها، وإن لم يبدلها ذبحها إن وجدها في أيام الذبح، فليس عليه ذبحها، وإن لم يبدلها ذبحها إن وجدها في أيام الذبح، وإن وجدها بعدها، فيس عليه ذبحها إلا أن يكون أوجبها قولًا فيلزمه ذبحها.
فصل: في عيوب الأضاحي
ولا يضحى بعوراء، ولا بعمياء، ولا بكماء، ولا سكّاء، ولا عجفاء، ولا شديدة العرج، ولا بينة المرض، ولا بأس بالجماء، والمكسورة القرن إن كان يدمي، ولا بأس بالخرقاء والشرقاء، والعضباء والاختيار أن يتقي فيها العيب كله، والسلامة أفضل من العيب.

1 / 305