282

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

غيرها إذا كانت قوتًا لهم بالمد الأصغر لكل مسكين، بمد النبي ﷺ وذلك بالمدينة وسائر الأمصار، وسط من الشيع، وهو رطلان بالبغدادي من الخبز، وشيئ من الإدام أو كسوتهم إن كانوا رجالًا فثوبًا ثوبًا.
وإن كن نساء، فثوبين درعًا وخمارًا لكل امرأة منهن، ويجوز في ذلك إطعامالصغير والمرضع وكسوته، هو في ذلك مثل الكبير.
أو عتق رقبة مؤمنة ليس فهيا شرك ولا عتاقة ولا تدبير ولا كتابة.
وهذه الثلاثة الأشياء على التخيير، فإذا لم يقدر على شيئ منها، صام ثلاثة أيام متتابعات، فإ، فرقها أجزأت عنه.

1 / 297