274

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

على شيئ لمي فعله أنه قد فعله، فيكون آثمًا في يمينه ولا كفارة عليه.
٦ - باب في الاستثناء في اليمين
فصل: الاستثناء في اليمين
قال مالك يرحمه الله: ومن حلف فاستثنى عقب اليمين أسقط الاستثناء عنه حكم اليمين وصار كمن لم يحلف. وإن قطع يمينه ثم استثنى بعد فطعه لم ينفعه استثناؤه إذاكان مختارًا لقطعها، وإن انقطعت عليه يمينه بسعال أو عطاس أو تثاؤب أو ما أشبه ذلك، ثم وصيل يمينه واستثنى عقيبها صح استثناؤه. ولو ابتدأ

1 / 289