268

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

كان مما لا يهدى مثله باعه واشترى بثمنه هديًا، فأهداه. ومن نفر هدي رجل حُرّ حج به وأهدى عنه، فإن المتنع من الحج معه لم يلزمه شيئ. من نذر حمل رجل على رقبته حج ماشيًا وحج بالرجل راكبًا،،اهدى هديًا، فإ، لم يحج معه حج ماشيًا ولم يلزمه غير ذلك. ولو نذر هديغلام غيره لم يلزمه شيئ، وإن نذر هدي عبد نفسه باعه وأخرج ثمنه في هدي.

1 / 283