255التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسعبيد الله بن الجلاب - ٣٧٨ هجريمحققسيد كسروي حسنالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفولا باس أن يغسل كل واحد من الزوجين صاحبه، وزوج المرأة أولى بغسلها ومواراتها قبرها من أوليائها، ولا بأس أن تغسل أم الولد سيدها، ولا بأس أن يغسل الرجل أمته، ولا يغسل الرجل امرأته المبتوتة إذا ماتت في عدتها، ولا تغسله هي إن مات قبلها.1 / 269نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي