208التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسعبيد الله بن الجلاب - ٣٧٨ هجريمحققسيد كسروي حسنالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشربيروت - لبنانمناطقالعراق•الامبراطورياتالخلفاء في العراقفإذا فرغ من سبعة أشواط فقد تم سعيه.وذلك من الوقوف أربع وقفات على الصفا وأربعًا على المروة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا ترك الإسراع في بطن المسيل في أضعاف سعيه، فلا شيئ عليه.فصل: تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهماومن ترك شوطًا واحدًا أو أكثرولا يجوز تقديم السعي على الطواف، ولا تفريق أحدهما عن الآخر. ومن1 / 222نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي