200التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسعبيد الله بن الجلاب - ٣٧٨ هجريمحققسيد كسروي حسنالناشردار الكتب العلميةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفقبل محله أو بعده وقبل نحره فعليه بدله. ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبة قبل محله وإن استعان بذلك في ثمن غيره، ومن قلّد هدية وأشعره وبه عيب لا يجزئ مثله، ولم يعلم بعيبه ثم عَمِم به بعدتقليده وإشعاره، رجع بأرش عيبه على بائعه واستعان به في هدي غيره.1 / 214نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي